التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧١ / ٩٩ بتعديل قانون العمل

1999/71 71/1999 99/71 71/99 ١٩٩٩/٧١ ٧١/١٩٩٩ ٩٩/٧١ ٧١/٩٩

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٤ / ٧٣ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تضاف فقرة جديدة إلى نص المادة (٥٨ مكررا) من قانون العمل المشار إليه نصها الآتي:

“فإذا انتهت خدمة العامل يتم خصم مستحقات الحكومة من مكافأة نهاية الخدمة ومن أية استحقاقات أخرى”.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٥ من جمادى الآخرة سنة ١٤٢٠هـ
الموافق: ٥ من أكتوبر سنة ١٩٩٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٥٧) الصادر في ١٦ / ١٠ / ١٩٩٩م.
1999/71 71/1999 99/71 71/99 ١٩٩٩/٧١ ٧١/١٩٩٩ ٩٩/٧١ ٧١/٩٩