انتقل إلى المحتوى
Qanoon.om

Qanoon.om

أقسام الموقع

  • المراسيم السلطانية
  • القرارات الوزارية واللوائح
  • الاتفاقيات الدولية
  • قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩
  • الأوامر السامية
  • الأحكام القضائية
  • الجريدة الرسمية لسلطنة عمان

روابط منوعة

  • حول الموقع

التواصل الاجتماعي

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

مبادرات ندعمها

  • Decree
  • Oman Legal Citation Standard
  • Irfan Rulebook
  • عمان للبيانات المفتوحة

نصوص القانون تعد ملكا عاما في سلطنة عمان بموجب أحكام قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة العماني ويجوز لمستخدمي موقع Qanoon.om استعمالها ونسخها ونشرها وترجمتها مجانا ودون قيود. موقع Qanoon.om لا يعد مصدرا رسميا للقوانين، وننصح المستخدمين بالرجوع إلى الجريدة الرسمية العمانية عند الحاجة للتحقق من دقة المواد المنشورة على هذا الموقع.

اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بالنسبة للدخل الناتج عن النقل الجوي الدولي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة مملكة السويد

للأسف نص هذه الوثيقة غير متوفر.

تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٩٩.

نُشرت في 8 مايو 1999الكاتب adminالتصنيفات اتفاقية دوليةالوسوم ازدواج ضريبي, السويد

تصفّح المقالات

السابق المقالة السابقة: مرسوم سلطاني رقم ٣٣ / ٩٩ بإجازة تنازل مجموعة الف سوميتومو عن جميع حقوقها والتزامتها في الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ١٤ مايو ١٩٧٥
التالي المقالة التالية: مرسوم سلطاني رقم ٣٤ / ٩٩ بالتصديق على اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي
الموقع يستخدم WordPress بكل فخر