استنادا الى المرسوم السلطاني رقم ٨٦ / ٩٧ في شأن مجلس عمان وتعديلاته،
وإلى القرار الوزاري رقم ٥٢ / ٢٠٠٠م بإصدار اللائحة التنظيمية لانتخابات مجلس الشورى،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
مادة (١)
يعدل نص المادة (٢١) من اللائحة المشار إليها على النحو الآتي:
“تشكل في كل ولاية لجنة للانتخابات بقرار من وزير الداخلية برئاسة والي الولاية وعضوية قاضي الولاية الشرعي ونائب الوالي أو مساعده وضابط الشرطة الأعلى رتبة في الولاية وأربعة أعضاء أخرين من بين رؤساء المصالح الحكومية بالولاية، على أن يكون من بينهم قاضي المحكمة الجزائية بالولاية في حالة وجوده ويشترط في أعضاء اللجنة أن يكونوا عمانيي الجنسية ومن ذوي الكفاءة وغير منتمين للولاية التي تتبعها لجنة الانتخابات، ويعين رئيس اللجنة مقررا لها من بين موظفي مكتبه.”
مادة (٢)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
صدر في: ١٣ من ربيع الآخر ١٤٢١هـ
الموافق: ١٥ من يوليو ٢٠٠٠م
علي بن حمود البوسعيدي
وزير الداخلية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٧٦) الصادر في ١ / ٨ / ٢٠٠٠م
2000/99 99/2000 ٢٠٠٠/٩٩ ٩٩/٢٠٠٠