التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ٥١ / ٢٠٠٠ بتعديل المادة (٤) من القرار الوزاري رقم ٣١ / ٧٩

2000/51 51/2000 ٢٠٠٠/٥١ ٥١/٢٠٠٠

تحميل

استنادا إلى القرار الوزاري رقم ٣١ / ٧٩ بشأن القيد في سجل شركات التأمين وتعديلاته،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

مادة (١)

يستبدل بنص المادة (٤) من القرار الوزاري رقم ٣١ / ٧٩ المشار إليه النص الآتي:

يتم قيد الشركة في السجل بقرار من وزير التجارة والصناعة ينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره، وتعطى الشركة شهادة معتمدة تثبت قيدها في السجل وذلك بعد دفع الرسوم، ويجب تجديد القيد كل خمس سنوات.

مادة (٢)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١١ من صفر ١٤٢١هـ
الموافق: ١٥ من مايو ٢٠٠٠م

مقبول بن علي بن سلطان
وزير التجارة والصناعة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٧٢) الصادر في ٣ / ٦ / ٢٠٠٠م

2000/51 51/2000 ٢٠٠٠/٥١ ٥١/٢٠٠٠