التصنيفات
قانون معدل

قانون الجمعيات الأهلية (معدل)

2000/14 14/2000 ٢٠٠٠/١٤ ١٤/٢٠٠٠

صدر بموجب:
المرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٢٠٠٠
عدل لغاية:
المرسوم السلطاني رقم ٢٣ / ٢٠٠٧

الباب الأول
تعريفات وأحكام عامة

مادة (١)

في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات التالية المعنى الموضح قرين كل منها ما لم ينص على خلافه أو يقتض سياق النص معنى آخر:

١- الوزارة: وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والتدريب المهني.

٢- الوزير: وزير الشؤون الاجتماعية والعمل والتدريب المهني.

٣- الجمعية: كل جماعة ذات تنظيم مستمر تتألف من عدة أشخاص طبيعيين لغرض غير الحصول على ربح مادي وتهدف إلى القيام بنشاط اجتماعي أو ثقافي أو خيري ويشمل ذلك الصناديق الخيرية والجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية وتلك التي تنشئها الهيئات الخاصة أو الشركات أو المؤسسات أيا كانت التسمية التي تطلق عليها، ولو كان من بين أنشطتها ممارسة الرياضة البدنية إذا لم تكن هذه الرياضة هي النشاط الرئيسي للجمعية أو النادي.[١]

مادة (٢)

لا تسري أحكام هذا القانون على الهيئات الأهلية والجمعيات والأندية الثقافية والفنية التي تنظم أوضاعها قوانين خاصة.

مادة (٣)

تعتبر وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والتدريب المهني الجهة الإدارية المختصة بالنسبة إلى الجمعية.

مادة (٤)

تحدد المجالات التي تعمل فيها الجمعية بما يأتي:

١- رعاية الأيتام.

٢- رعاية الطفولة والأمومة.

٣- الخدمات النسائية.

٤- رعاية المسنين.

٥- رعاية المعوقين والفئات الخاصة.

٦- أية مجالات أو أنشطة أخرى يرى الوزير إضافتها بعد موافقة مجلس الوزراء ولا يجوز بغير موافقة الوزير أن تعمل الجمعية في أكثر من مجال واحد.

مادة (٥)

يحظر على الجمعية الاشتغال بالسياسة أو تكوين الأحزاب أو التدخل في الأمور الدينية وعليها أن تنأى عن التكتلات القبلية والفئوية ولا يجوز لها:

أ- ممارسة أي نشاط غير النشاط المحدد في نظامها.

ب- أن تنتسب أو تشترك أو تنضم إلى جمعية أو هيئة أو ناد مقره خارج البلاد إلا بعد موافقة الوزير.

ج- إقامة الحفلات العامة أو المهرجانات أو إلقاء المحاضرات العامة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة.

د- إرسال وفود إلى خارج السلطنة أو استضافة وفود من خارج البلاد إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة.

هـ- السماح بلعب القمار أو تناول المشروبات الكحولية في مقارها.

و- تقديم مساعدات إلى جهات خارجية إلا عبر الهيئة العمانية للأعمال الخيرية.[٢]

المادة (٥) مكررا[٣]

لمجلس الوزراء – بناء على عرض الوزير – الموافقة على تأسيس جمعيات لا تتوافر لها الشروط أو الأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون، وله أن يعفيها من الخضوع لبعض الأحكام الواردة به.

المادة (٥) مكرر (١)[٤]

تطبق أحكام هذا القانون على الجمعيات التي تؤسسها الجاليات الأجنبية بما لا يتعارض مع أحكام اللائحة التي تصدر من الوزير بشأنها.

الباب الثاني
تأسيس الجمعية

مادة (٦)[٥]

يشترط في تأسيس الجمعية أن يكون لها نظام مكتوب موقع من المؤسسين الذين يجب ألا يقل عددهم عن أربعين فردا.

ويتعين على الجمعية توفير مقر صالح لمباشرة نشاطها فيه وذلك في خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ إشهارها.

مادة (٧)

يجب أن يشتمل نظام الجمعية على البيانات الآتية:

أ- اسم الجمعية وأهدافها ومجال نشاطها ووسائل تنفيذ هذه الأهداف ونطاق عملها الجغرافي ومركز إدارتها على أن يكون في سلطنة عمان.

ولا يجوز لأية جمعية أن تتخذ تسمية تدعو إلى اللبس بينها وبين جمعية أخرى أو أن تتخذ تسمية أجنبية.

ب- اسم كل من الأعضاء المؤسسين ولقبه وسنه وجنسيته وديانته ومهنته ومحل إقامته.

ج- موارد الجمعية وكيفية استغلالها والتصرف فيها وبداية ونهاية السنة المالية.

د- أجهزة الجمعية واختصاصات كل منها، وكيفية اختيار أعضائها وعزلهم أو إسقاط أو إبطال عضويتهم، والنصاب اللازم لانعقاد الجمعية العمومية ومجلس الإدارة وصحة القرارات الصادرة منهما.

هـ- من يمثل الجمعية في صلاتها بالغير.

و- شروط العضوية وحقوق الأعضاء وواجباتهم وعلى الأخص حق حضور الجمعية العمومية والتصويت فيها، على أن لا يقل سن العضو عن ١٨ سنة وألا يكون قد حكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة إلا إذا كان قد رد إليه اعتباره.

ز- طرق المراقبة المالية الداخلية.

ح- كيفية تعديل نظام الجمعية وإدماجها وتقسيمها وتكوين فروع لها.

ط- قواعد حل الجمعية اختياريا والجهة التي تؤول إليها أموالها.

مادة (٨)

لا يجوز أن ينص في نظام الجمعية على أن تؤول أموالها عند الحل إلا إلى الجمعية أو الجمعيات المشهرة طبقا لأحكام هذا القانون والتي تعمل في مجال عمل الجمعية.

على أنه يجوز بموافقة الوزير أن تؤول هذه الأموال إلى جمعية أو جمعيات تعمل في مجال أو مجالات أخرى.

مادة (٩)

ينتخب المؤسسون من بينهم أول مجلس إدارة وذلك لمدة سنة واحدة، ويفوض هذا المجلس من بين أعضائه مندوبا أو أكثر ينوب عنه في إتمام إجراءات الشهر. ويقدم طلب شهر الجمعية إلى الوزارة موضحا فيه مقرها ومرفقا به خمس نسخ من الأوراق التالية موقعة من رئيس مجلس الإدارة والمنسق:

١- بيان بأسماء الأعضاء المؤسسين وآخر بأسماء أعضاء مجلس الإدارة الأول موضحا بهما لقب كل منهم وسنه ومهنته وجنسيته ومحل إقامته وديانته.

٢- محضر اجتماع الجمعية التأسيسية.

٣- محضر اجتماع مجلس الإدارة الأول.

٤- قرار مجلس الإدارة بتفويض من يقوم بتقديم أوراق الشهر.

٥- نظام الجمعية.

وترفق بالأوراق شهادة من الجهات المختصة بعدم الاعتراض على أي من المؤسسين.

مادة (١٠)

تتولى الوزارة شهر الجمعية، وذلك بقيد نظامها في السجل الذي تعده لهذا الغرض، وينشر ملخص النظام ورقم القيد في الجريدة الرسمية دون مقابل، وتكتسب الجمعية الشخصية الاعتبارية من تاريخ النشر.

مادة (١١)

للوزارة حق رفض شهر الجمعية إذا كان المجتمع في غير حاجة لخدماتها أو لوجود جمعية أو جمعيات أخرى تسد حاجة المجتمع في مجال النشاط المطلوب أو إذا كان تأسيسها لا يتفق مع أمن الدولة أو مصلحتها أو لأية أسباب أخرى تقدرها الوزارة. ويخطر مقدم طلب الشهر بخطاب مسجل برفض شهر الجمعية متضمنا سبب الرفض ولذوي الشأن التظلم إلى الوزير من قرار الرفض خلال شهر من تاريخ استلام مقدم الطلب الخطاب المشار إليه، ويعتبر القرار الصادر بالبت في التظلم نهائيا.

مادة (١٢)

تسري أحكام المادتين ١٠ و١١ على كل تعديل في نظام الجمعية.

مادة (١٣)

لا يجوز أن تكون للجمعية حقوق ملكية أو أية حقوق أخرى على عقارات إلا بالقدر الضروري لتحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله ما لم تحصل على إذن خاص من الوزير.

مادة (١٤)

لا يجوز فتح فروع للجمعية أو نقلها من مكان إلى آخر إلا بعد الحصول على موافقة الوزير، ويقدم الطلب قبل فتح الفرع أو نقل الجمعية بثلاثين يوما على الأقل.

مادة (١٥)

على الجمعية أن تحتفظ في مقرها بالسجلات والدفاتر الآتية:

١- سجلات بأسماء الأعضاء وما يسددونه من اشتراكات.

٢- وقائع جلسات مجلس الإدارة والجمعية العمومية.

٣- دفاتر حسابات الإيرادات والمصروفات والتبرعات مؤيدة بالمستندات المعتمدة.

٤- أية سجلات أو دفاتر أخرى ترى الوزارة وجوب الاحتفاظ بها في مقر الجمعية.

مادة (١٦)

يجب أن يذكر اسم الجمعية وعنوانها ورقم قيدها في جميع دفاترها وسجلاتها ومطبوعاتها.

مادة (١٧)[٦]

تخضع الجمعيات لرقابة الوزارة، وتتناول هذه الرقابة فحص تقارير تدقيق الحسابات السنوية التي تجريها تلك الجمعيات على حساباتها، والتحقق من مطابقة أعمال الجمعية للقوانين ونظامها وقرارات الجمعية العمومية ويتولى هذه الرقابة موظفون يكون لهم حق دخول مقر الجمعية والاطلاع على سجلاتها ودفاترها ووثائقها ومكاتباتها.

كما يكون لهؤلاء الموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير صفة الضبطية القضائية فيما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة تنفيذا له وتحرير المحاضر اللازمة بها واتخاذ الإجراءات المقررة قانونا بشأنها.

الباب الثالث
الجمعية العمومية

مادة (١٨)

تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء الذين أوفوا بالالتزامات المفروضة عليهم وفقا لنظام الجمعية ومضت على عضويتهم ستة أشهر على الأقل وذلك فيما عدا الاجتماع الأول.

مادة (١٩)

يكون انعقاد الجمعية العمومية بناء على دعوة من مجلس الإدارة أو طلب يتقدم به لمجلس الإدارة كتابة عدد لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية أو دعوة من الوزارة، ويتم الانعقاد في مقر الجمعية، ويجوز لمجلس الإدارة الدعوة للانعقاد في مكان آخر يحدد في خطاب الدعوة.

مادة (٢٠)

يجب أن يرفق جدول الأعمال بالدعوة إلى انعقاد الجمعية العمومية ولا يجوز للجمعية النظر في غير المسائل الواردة في الجدول إلا بموافقة العدد المنصوص عليه في المادة (١٩).

مادة (٢١)

تجب دعوة الجمعية العمومية العادية للاجتماع مرة كل سنة خلال الأشهر الثلاثة التالية لانتهاء السنة المالية للجمعية للنظر في:

١- تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المنتهية ومشروع خطة العمل للعام الجديد.

٢- الميزانية العمومية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية ومشروع ميزانية العام الجديد.

٣- تقرير مراقب الحسابات.

٤- انتخاب مجلس الإدارة وشغل الأماكن الشاغرة.

٥- تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافأته وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون الرقابة المالية للدولة.

٦- ما يرى مجلس الإدارة عرضه عليها من موضوعات.

مادة (٢٢)

يجوز دعوة الجمعية العمومية إلى اجتماع غير عادي للنظر فيما يأتي:

١- تعديل نظام الجمعية.

٢- إسقاط العضوية عن كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة وشغل الأماكن الشاغرة.

٣- النظر في إدماج الجمعية في جمعية أخرى تعمل في ذات مجالها.

٤- النظر في حل الجمعية إذا أصبحت غير قادرة على تحقيق أغراضها أو خدمة أعضائها أو الوفاء بتعهداتها أو إذا خصصت أموالها لغير الأغراض التي أنشئت من أجلها، أو إذا ارتكبت مخالفة جسيمة لأحكام هذا القانون أو لنظامها أو لوائحها الداخلية.

٥- إبطال قرار من قرارات مجلس الإدارة.

٦- غير ذلك من المسائل الهامة والعاجلة التي يرى الوزير عرضها عليها.

ويصدر بالإدماج أو الحل قرار من الوزير.

مادة (٢٣)

يجب إبلاغ الوزارة بكل اجتماع للجمعية العمومية قبل انعقاده بخمسة عشر يوما على الأقل وبصورة من خطاب الدعوة وجدول الأعمال والمستندات والأوراق الخاصة بالاجتماع وللوزارة أن تندب من تراه لحضور الاجتماع.

مادة (٢٤)

يجوز لعضو الجمعية العمومية أن ينيب عنه كتابة عضوا يمثله في حضور اجتماع الجمعية العمومية وفقا لما يحدده نظام الجمعية ولا يجوز أن ينوب العضو عن أكثر من واحد.

مادة (٢٥)

لا يعتبر اجتماع الجمعية العمومية صحيحا إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها فإذا لم يكتمل العدد أجل الاجتماع إلى جلسة أخرى تعقد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الأول تبعا لما يحدده نظام الجمعية.

ويكون الاجتماع الثاني صحيحا إذا حضره بأنفسهم عدد لا يقل عن ١٠٪ من الأعضاء.

مادة (٢٦)

تصدر قرارات الجمعية العمومية العادية بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين وتصدر قرارات الجمعية العمومية غير العادية بأغلبية أعضائها وذلك ما لم ينص في نظام الجمعية على أغلبية أكثر.

مادة (٢٧)

لا يجوز لعضو الجمعية العمومية الاشتراك في مناقشاتها أو الإدلاء بصوته في مسألة معروضة عليها إذا كانت له علاقة أو مصلحة شخصية في الموضوع المطروح للمناقشة أو القرار وذلك فيما عدا انتخاب مجلس الإدارة.

مادة (٢٨)

يجب إبلاغ الوزارة بصورة من محضر اجتماع الجمعية العمومية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع متضمنا ما اتخذ فيه من قرارات.

الباب الرابع
مجلس الإدارة

مادة (٢٩)

يكون لكل جمعية مجلس إدارة لا يقل عدد أعضائه عن خمسة ولا يزيد على اثني عشر عضوا وتكون مدته سنتين.

ويتولى مجلس الإدارة جميع شؤون الجمعية ويكون مسؤولا عن أعمالها.

مادة (٣٠)

لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة في أكثر من جمعية تعمل في مجال واحد إلا بإذن من الوزير أو ممن يفوضه في ذلك، كما لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس إدارة الجمعية والعمل فيها بأجر.

مادة (٣١)

للوزارة أن توفد مندوبا عنها لحضور اجتماعات مجلس الإدارة للإدلاء بوجهة نظرها في موضوع معين ترى أن المصلحة العامة تقتضي بحثه مع المجلس وللمندوب حق الاشتراك في مناقشة هذا الموضوع دون التصويت عليه.

مادة (٣٢)

يجب إبلاغ الوزارة بصورة من محاضر اجتماعات مجلس الإدارة، متضمنة ما اتخذ فيها من قرارات خلال خمسة عشر يوما من تاريخ كل اجتماع.

مادة (٣٣)

للوزير حق إبطال اجتماع مجلس الإدارة وما اتخذ فيه من قرارات إذا انعقد بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو نظام الجمعية كما يجوز له أن يبطل أي قرار يكون قد صدر من المجلس وشابه وجه من وجوه البطلان دون إبطال الاجتماع ذاته وفي هذه الحالة تكون باقي القرارات صحيحة على أن يتم إخطار مجلس الإدارة بقرار الإبطال في جميع الحالات خلال شهر على الأكثر من تاريخ إبلاغ الوزارة بمحضر الاجتماع والقرارات الصادرة فيه وإلا كان الاجتماع وما اتخذ فيه من قرارات صحيحا.

مادة (٣٤)

للوزير أن يعين بقرار مسبب ولمدة لا تزيد على سنتين مديرا أو مجلس إدارة مؤقتا للجمعية يتولى اختصاصات مجلس الإدارة وذلك في إحدى الحالات الآتية:

١- إذا أصبح عدد أعضاء مجلس الإدارة لا يكفي لانعقاده انعقادا صحيحا.

٢- إذا لم يتم انعقاد الجمعية العمومية عامين متتاليين دون عذر تقبله الوزارة.

٣- إذا ارتكب مجلس الإدارة من المخالفات ما يستوجب هذا الإجراء وذلك بعد إنذاره بإزالة المخالفة وانقضاء شهر من تاريخ الإنذار دون إزالتها.

مادة (٣٥)

على مجلس إدارة الجمعية والقائمين بالعمل فيها أن يبادروا إلى تسليم المدير أو المجلس المؤقت بمجرد تعيينه جميع أموال الجمعية وسجلاتها ومستنداتها وموجوداتها وذلك مع عدم الإخلال بمسؤوليتهم عما وقع منهم من مخالفات.

مادة (٣٦)

على المدير أو المجلس المؤقت أن يتولى شؤون الجمعية طبقا لاختصاصات مجلس الإدارة وعليه أن يدعو الجمعية العمومية للانعقاد قبل انتهاء المدة المحددة في قرار التعيين ويعرض عليها تقريرا عن حالة الجمعية، ويجب أن تنتخب الجمعية العمومية مجلس الإدارة الجديد في الجلسة ذاتها.

الباب الخامس
مالية الجمعية

مادة (٣٧)

تتكون الموارد المالية للجمعية من:

١- اشتراكات الأعضاء.

٢- التبرعات والهبات والوصايا بشرط موافقة الوزير على قبولها.

٣- إيرادات الأنشطة.

٤- الإعانات الحكومية.

٥- الإيرادات الأخرى التي توافق الوزارة عليها.

مادة (٣٨)

يجب أن يكون لكل جمعية ميزانية سنوية وحسابا ختاميا وإذا جاوزت مصروفاتها أو إيراداتها عشرة آلاف ريال وجب على مجلس الإدارة عرض الحساب الختامي والميزانية العمومية على أحد المحاسبين المعتمدين مشفوعا بالمستندات المؤيدة له لفحصه وتقديم تقرير عنه قبل انعقاد الجمعية العمومية في اجتماعها السنوي بشهر على الأقل ويجب إرفاق صورة من الحساب الختامي والميزانية العمومية وتقرير كل من مراقب الحسابات ومجلس الإدارة بخطابات الدعوة الموجهة للأعضاء.

مادة (٣٩)

على الجمعية أن تودع أموالها النقدية باسمها الذي أشهرت به لدى أحد المصارف المعتمدة في السلطنة على أن تخطر الوزارة باسمه.

مادة (٤٠)[٧]

 على الجمعية أن تنفق أموالها فيما يحقق أغراضها، ولمجلس الإدارة أن يستغل فائض إيرادات الجمعية لضمان مورد ثابت في أعمال محققة لعائد على ألا يؤثر ذلك على نشاطها.

مادة (٤١)

لا يجوز للجمعية الدخول في مضاربات مالية.

مادة (٤٢)

لا يجوز لأية جمعية أن تحصل على أموال من شخص أجنبي أو جهة أجنبية ولا أن ترسل شيئا مما ذكر إلى أشخاص أو جهات أجنبية إلا بإذن من الوزير وذلك فيما عدا المبالغ الخاصة بثمن المعدات والأدوات اللازمة لنشاطها وكذلك ثمن الكتب والمطبوعات فيما لا يتعارض مع قانون المطبوعات والنشر.

مادة (٤٣)

أموال الجمعية الثابتة والمنقولة ملك لها وليس لأعضائها حق فيها كما لا يكون للعضو المفصول أو المستقيل أو الذي انتهت عضويته لأي سبب آخر حق في أموال الجمعية.

مادة (٤٤)

لا يجوز للجمعية جمع المال من الجمهور أو إقامة الحفلات والأسواق الخيرية أو غير ذلك من وسائل جمع المال إلا للأغراض التي تحقق أهداف الجمعية وبعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزير ويصدر الوزير قرارا بتحديد شروط وقواعد وإجراءات منح هذا الترخيص.

مادة (٤٥)

يجوز أن تخصص في ميزانية الوزارة اعتمادات مالية لمنح الإعانات للجمعيات المشهرة طبقا لأحكام هذا القانون ووفقا للقواعد والشروط التي تضعها الوزارة في هذا الشأن على أن يكون من بين أسس منح الإعانات ما يأتي:

١- مدى حاجة الجمعية إلى إعانة تأثيث.

٢- مدى ما تحتاج إليه الجمعية في سبيل تحقيق أهدافها والعمل في مجال نشاطها.

٣- مدى إسهام الجمعية في تأدية الخدمات الإنسانية المتصلة بأوجه نشاطها.

٤- قيام الجمعية بتنفيذ مشروع اجتماعي أو ثقافي يخدم الأهداف الاجتماعية.

٥- التقارير الدورية التي تعدها الوزارة عن نشاط الجمعية ومدى التزامها بأحكام هذا القانون ولوائحه التنفيذية ونظام الجمعية.

الباب السادس
إدماج الجمعية وحلها

مادة (٤٦)

للوزير أن يقرر إدماج أكثر من جمعية تعمل لتحقيق أغراض متماثلة في جمعية واحدة بهدف تنسيق الخدمات التي تؤديها أو لغير ذلك من الأسباب التي يراها كفيلة بتحقيق الأغراض التي أنشأت من أجلها ويصدر بالإدماج قرار مسبب يبين كيفية الإدماج ويبلغ لذوي الشأن فور صدوره.

ويحظر على مجلس إدارة الجمعية المدمجة وموظفيها التصرف في أي شأن من شؤونها بمجرد إبلاغهم بقرار الإدماج وعليهم أن يبادروا بتسليم جميع أموال الجمعية الثابتة والمنقولة والمستندات الخاصة بها إلى الجمعية التي أدمجت فيها.

مادة (٤٧)

يجوز حل الجمعية بقرار مسبب من الوزير في الأحوال الآتية:

١- إذا ثبت عجزها عن تحقيق الغرض أو الأغراض التي أنشئت من أجلها.

٢- إذا تصرفت في أموالها في غير الأوجه المحددة لها طبقا لأغراضها.

٣- إذا تعذر انعقاد جمعيتها العمومية عامين متتاليين.

٤- إذا ارتكبت مخالفة جسيمة لهذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه أو خالفت النظام العام أو الآداب.

ويبلغ قرار الحل للجمعية بخطاب مسجل وينشر في الجريدة الرسمية.

مادة (٤٨)

يحظر على الجمعية التي صدر قرار بحلها كما يحظر على القائمين على إدارتها وموظفيها مواصلة نشاطها أو التصرف في أموالها فور إبلاغهم بقرار الحل.

مادة (٤٩)

إذا حلت الجمعية عين لها مصف لمدة وبأجر تحددهما الوزارة ويجب على القائمين على إدارة الجمعية المبادرة بتسليم المصفي جميع المستندات والسجلات الخاصة بالجمعية عند طلبها ويمتنع عليهم وعلى المصرف المودع لديه أموال الجمعية والمدينين لها التصرف في أي شأن من شؤون الجمعية أو حقوقها إلا بأمر كتابي من المصفي.

وبعد انتهاء التصفية يقوم المصفي بتوزيع الأموال الباقية وفقا للأحكام المقررة في نظام الجمعية فإذا لم يوجد فيه نص تقوم الوزارة بتوجيه أموال الجمعية المنحلة إلى جمعية أو أكثر من الجمعيات المشهرة وفقا لأحكام هذا القانون.

مادة (٥٠)

يحظر على من تثبت مسؤوليتهم من أعضاء مجلس الإدارة عن وقوع المخالفات التي أدت إلى حل الجمعية ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس إدارة جمعية أخرى لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور قرار الحل.

الباب السابع
الجمعيات ذات النفع العام

مادة (٥١)

تعتبر جمعية ذات نفع عام كل جمعية يقصد بها تحقيق مصلحة عامة يصدر قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء باعتبارها كذلك.

مادة (٥٢)

يصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد ما تتمتع به الجمعيات ذات النفع العام من امتيازات السلطة العامة.

مادة (٥٣)

يجوز أن يعهد إلى إحدى الجمعيات ذات النفع العام إدارة أية مؤسسة اجتماعية من المؤسسات التابعة للوزارة أو تنفيذ مشروع اجتماعي من مشروعاتها أو برامجها الاجتماعية وذلك طبقا للشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير في كل حالة على حدة.

الباب الثامن
العقوبات

مادة (٥٤)

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء العماني أو أي قانون آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين:

١- كل من حرر أو قدم أو أمسك محررا أو سجلا أو دفترا مما يلزمه القانون تحريره أو تقديمه أو إمساكه يشتمل على بيانات غير صحيحة مع علمه بذلك، وكل من تعمد إعطاء بيان مما ذكر لجهة غير مختصة أو تعمد إخفاء بيان يلزمه هذا القانون إثباته.

٢- كل من باشر نشاطا للجمعية قبل شهرها.

٣- كل من باشر نشاطا للجمعية يخالف الغرض الذي أنشئت من أجله أو أنفق أموالها فيما لا يحقق هذا الغرض أو ضارب بها.

٤- كل من سمح لغير أعضاء الجمعية المقيدة أسماؤهم في سجلاتها بالاشتراك في إدارتها أو في مداولات جمعيتها العمومية.

٥- كل من واصل أو اشترك في مواصلة نشاط جمعية منحلة أو تصرف في أموالها على أي وجه بعد علمه بقرار الحل.

ويعتبر العلم ثابتا في حق القائمين على إدارة الجمعية والعاملين بها من تاريخ إبلاغ مجلس الإدارة بقرار الحل ومن تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية بالنسبة إلى الغير.

٦- كل مصف وزع على الأعضاء أو غيرهم موجودات الجمعية على خلاف ما يقضي به هذا القانون أو القرار الصادر بالحل.

٧- كل من جمع تبرعات أو قبل هبات أو وصايا على خلاف أحكام هذا القانون ويجوز الحكم بمصادرة ما جمع منها لحساب الوزارة لإنفاقه في أوجه البر.

٨- كل من امتنع من أعضاء مجلس الإدارة أو المدير أو الموظفين عن المبادرة إلى تسليم الأموال والمستندات والدفاتر والسجلات المتعلقة بالجمعية المدمجة للمسؤولين بالجمعية المدمج فيها وكل من امتنع عن المبادرة إلى تسليم شيء من ذلك للمدير أو مجلس الإدارة المؤقت.

مادة (٥٥)

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (٥٤) يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسين ريالا كل من يخالف أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له.

مادة (٥٦)

يعاقب أعضاء مجلس الإدارة ومدير الجمعية منتخبا كان أو معينا أو منتدبا بذات العقوبة المنصوص عليها في المادة (٥٥) إذا وقعت الجرائم السابقة بسبب إهمالهم أو تقصيرهم في أداء واجباتهم.

مادة (٥٧)

يكون أعضاء مجلس الإدارة ومدير الجمعية منتخبا كان أو معينا أو منتدبا مسؤولين في أموالهم الخاصة عن تعويض جميع الأضرار المادية التي تلحق بالجمعية نتيجة إخلالهم بالقيام بواجباتهم.

مادة (٥٨)

للوزارة أن تقوم بإغلاق مقر الجمعية وفروعها أو إحداها لمدة يحددها الوزير وذلك كإجراء مؤقت لحين تعيين مدير أو مجلس إدارة مؤقت أو صدور قرار بالإدماج أو الحل.

الباب التاسع
أحكام وقتية

مادة (٥٩)

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (٢) تسري أحكام هذا القانون على الجمعيات القائمة في تاريخ العمل به ويجب عليها تعديل نظمها وطلب شهرها بالتطبيق لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به وإلا اعتبرت منحلة.

وتعتبر الجمعية منحلة إذا رفضت الوزارة إعادة شهرها.

مادة (٦٠)

على كل جمعية أعيد شهرها بالتطبيق لأحكام هذا القانون أن تعيد تشكيل مجلس إدارتها وفقا لنظامها خلال ثلاثة أشهر من إتمام الشهر.

[١] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠١.

[٢] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٢٣ / ٢٠٠٧.

[٣] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٥ / ٢٠٠١.

[٤] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤١ / ٢٠٠٢.

[٥] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٢٣ / ٢٠٠٧.

[٦] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٢٣ / ٢٠٠٧.

[٧] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٢٣ / ٢٠٠٧.

2000/14 14/2000 ٢٠٠٠/١٤ ١٤/٢٠٠٠