التصنيفات قرار وزاري وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ١٤٦ / ٢٠٠٠ باعتبار مواصفة قياسية مواصفة قياسية عمانية ملزمة 2000/146 146/2000 ٢٠٠٠/١٤٦ ١٤٦/٢٠٠٠ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 9 ديسمبر 2000 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٨٥) الصادر في ١٦ / ١٢ / ٢٠٠٠م 2000/146 146/2000 ٢٠٠٠/١٤٦ ١٤٦/٢٠٠٠ الوسوم وزارة التجارة والصناعة ← وزارة العدل: قرار وزاري رقم ١٧٤ / ٢٠٠٠ بتجديد مدة ما قبل العمل بأحكام قانون السلطة القضائية → القانون المصرفي (معدل)