التصنيفات قرار وزاري وزارة المالية: قرار وزاري رقم ٨١ / ٢٠٠٠ بتخويل شرطة عمان السلطانية تحصيل رسوم إصدار شهادات الجنسية لحساب وزارة الداخلية 2000/81 81/2000 ٢٠٠٠/٨١ ٨١/٢٠٠٠ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 15 يوليو 2000 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٧٦) الصادر في ١ / ٨ / ٢٠٠٠م 2000/81 81/2000 ٢٠٠٠/٨١ ٨١/٢٠٠٠ الوسوم وزارة المالية ← مرسوم سلطاني رقم ٥٨ / ٢٠٠٠ بمنح الجنسية العمانية → مرسوم سلطاني رقم ٥٩ / ٢٠٠٠ بتعيين سفير غير مقيم