التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التعليم العالي: قرار وزاري رقم ٤٨ / ٢٠٠٠ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للنظام الأساسي لكليات التربية

2000/48 48/2000 ٢٠٠٠/٤٨ ٤٨/٢٠٠٠

تحميل

استنادا الى النظام الأساسي لكليات التربية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٩ / ٩٥ وتعديلاته،
وإلى اللائحة التنفيذية للنظام الأساسي المشار إليه الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٨ / ٩٦ وتعديلاتها،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

مادة (١)

يستبدل بنص المادة (١٢) من القرار الوزاري رقم ٨ / ٩٦ المشار إليه النص الآتي:

(١٢) يستحق أعضاء هيئة التدريس وشاغلو الوظائف المساندة لها إجازات اعتيادية في الأوقات المناسبة وبما لا يتعارض مع طبيعة عملهم وفقا لما هو وارد، بملحق هذه اللائحة رقم (٢) ولا تكون هذه الإجازات نافذة إلا بعد موافقة عميد الكلية.

مادة (٢)

يلغى كل ما يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة (٣)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٦ من جمادى الأولى ١٤٢١هـ
الموافق: ١٦ من أغسطس ٢٠٠٠م

يحيى بن محفوظ المنذري
وزير التعليم العالي

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٧٨) الصادر في ٢ / ٩ / ٢٠٠٠م

2000/48 48/2000 ٢٠٠٠/٤٨ ٤٨/٢٠٠٠