التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٣ / ٢٠٠٠ بتعيين قائد للجيش السلطاني العماني

2000/13 13/2000 ٢٠٠٠/١٣ ١٣/٢٠٠٠

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يرقى العميد الركن أحمد بن حارث بن ناصر النبهاني إلى رتبة لواء ويعين قائدا للجيش السلطاني العماني.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٥ من شوال سنة ١٤٢٠هـ
الموافق: ١ من فبراير سنة ٢٠٠٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٦٥) الصادر في ١٥ / ٢ / ٢٠٠٠م.
2000/13 13/2000 ٢٠٠٠/١٣ ١٣/٢٠٠٠