التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٢ / ٢٠٠٠ بالتعيين والنقل إلى بعض المناصب

2000/12 12/2000 ٢٠٠٠/١٢ ١٢/٢٠٠٠

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٨٦،
وعلى قانون جامعة السلطان قابوس الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٩٩،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٥ / ٩٩ باعتماد الهيكل التنظيمي لجامعة السلطان قابوس،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعين سعود بن ناصر بن علي الريامي نائبا لرئيس جامعة السلطان قابوس.

مادة (٢)

ينقل سعادة سالم بن إسماعيل بن علي السويد إلى ديوان عام وزارة الخارجية.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٨ من شوال سنة ١٤٢٠هـ
الموافق: ٢٥ من يناير سنة ٢٠٠٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٦٤) الصادر في ١ / ٢ / ٢٠٠٠م.
2000/12 12/2000 ٢٠٠٠/١٢ ١٢/٢٠٠٠