التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٥ / ٢٠٠٠ بتعديل بعض أحكام المرسوم السلطاني رقم ٧١ / ٩٣ بإنشاء صندوق لدعم الأنشطة الرياضية

2000/15 15/2000 ٢٠٠٠/١٥ ١٥/٢٠٠٠

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧١ / ٩٣ بإنشاء صندوق لدعم الأنشطة الرياضية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يستبدل بنص المادة (٣) من المرسوم السلطاني رقم ٧١ / ٩٣ المشار إليه النص الآتي:

مادة (٣)

يدير أعمال الصندوق مجلس إدارة يشكل برئاسة رئيس الهيئة العامة لأنشطة الشباب الرياضية والثقافية، وعضوية كل من:
– وكيل الشؤون المالية بوزارة المالية نائبا للرئيس.
– نائب رئيس الهيئة العامة لأنشطة الشباب الرياضية والثقافية.
– ممثل لوزارة التربية والتعليم بدرجة وكيل وزارة.
– مساعد المفتش العام للشرطة والجمارك للعمليات.

مادة (٢)

تضاف إلى المرسوم السلطاني رقم ٧١ / ٩٣ المشار إليه مادتان جديدتان برقمي ٧ و٨ نصاهما الآتي:

مادة (٧)

تشكل لجنة لاستثمار أموال الصندوق بقرار من رئيس مجلس الإدارة.

مادة (٨)

يعفى الصندوق وعملياته من جميع الضرائب المقررة والرسوم الجمركية.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ٧ من ذو القعدة سنة ١٤٢٠هـ
الموافق: ١٣ من فبراير سنة ٢٠٠٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٦٥) الصادر في ١٥ / ٢ / ٢٠٠٠م.
2000/15 15/2000 ٢٠٠٠/١٥ ١٥/٢٠٠٠