نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون المحاماة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠٨ / ٩٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
تستمر صلاحية تراخيص مكاتب الاستشارات القانونية الأجنبية الصادرة قبل تاريخ العمل بالمرسوم السلطاني رقم ١٠٨ / ٩٦ المشار إليه لمدة ثلاث سنوات تبدأ من أول يناير ٢٠٠٠م، ولا تجدد بعد ذلك إلا وفقا لأحكام قانون المحاماة.
مادة (٢)
يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (٦٦) من قانون المحاماة المشار إليه النص الآتي:
“على جميع العاملين في المحاماة من الوكلاء أو من كان مرخصا له من الجهات المختصة بفتح مكاتب استشارات قانونية أو العمل بها قبل سريان هذا القانون، أن يقيدوا أسماؤهم في جداول قيد المحامين طبقا لأحكامه خلال سنة من تاريخ العمل به، ويستثنى المحامون العمانيون من أحكام المادة (٦) خلال السبع سنوات التالية لتاريخ العمل بهذا القانون”.
مادة (٣)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
صدر في: ٧ من ذو القعدة سنة ١٤٢٠هـ
الموافق: ١٣ من فبراير سنة ٢٠٠٠م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٦٥) الصادر في ١٥ / ٢ / ٢٠٠٠م.
2000/16 16/2000 ٢٠٠٠/١٦ ١٦/٢٠٠٠