التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٧ / ٢٠٠٠ بإجازة الاتفاقية النفطية بين حكومة السلطنة وشركة فيلبس بتروليوم موداى ليمتد

2000/17 17/2000 ٢٠٠٠/١٧ ١٧/٢٠٠٠

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون النفط والمعادن الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٧٤،
وعلى الاتفاقية النفطية بين حكومة سلطنة عمان وشركة فيلبس بتروليوم موداى ليمتد الموقعة بتاريخ ١٤ يونيو ١٩٩٩م بين وزير النفط والغاز نيابة عن حكومة السلطنة والشركة المشار إليها،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

إجازة الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ١٤ يونيو ١٩٩٩م بين حكومة السلطنة وشركة فيلبس بتروليوم موداى ليمتد المشار إليها.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٧ من ذو القعدة سنة ١٤٢٠هـ
الموافق: ١٣ من فبراير سنة ٢٠٠٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٦٥) الصادر في ١٥ / ٢ / ٢٠٠٠م.
2000/17 17/2000 ٢٠٠٠/١٧ ١٧/٢٠٠٠