التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٨ / ٢٠٠٠ بمنح الجنسية العمانية

2000/18 18/2000 ٢٠٠٠/١٨ ١٨/٢٠٠٠

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم الجنسية العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣ / ٨٣ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تمنح الجنسية العمانية إلى كل من الواردة أسماؤهم في القائمة المرافقة، اعتبارا من التاريخ المبين قرين اسمه.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٧ من ذو القعدة سنة ١٤٢٠هـ
الموافق: ١٣ من فبراير سنة ٢٠٠٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٦٥) الصادر في ١٥ / ٢ / ٢٠٠٠م.

قائمة بأسماء من منحت لهم الجنسية العمانية

ديفيانى سودهير سامبات ٤ / ١٠ / ١٩٩٩م
مايورى ماهيش سامبات ٤ / ١٠ / ١٩٩٩م
سميتا ناريندرا سامبات ٤ / ١٠ / ١٩٩٩م
موريس جورج العصفور ١٦ / ١١ / ١٩٩٩م

2000/18 18/2000 ٢٠٠٠/١٨ ١٨/٢٠٠٠