نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧ / ٩٤ بإنشاء صندوق تقاعد جهاز الأمن الداخلي وتعديلاته،
وعلى نظام الخدمة لموظفي جهاز الأمن الداخلي الصادر باعتماده المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٩٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعمل بنظام معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي جهاز الأمن الداخلي، المرافق.
مادة (٢)
تعتبر صحيحة ونافذة جميع الحقوق التي نشأت أو ترتبت على تطبيق أي قانون أو نظام أو قواعد خاصة بالتقاعد على موظفي الجهاز قبل تاريخ العمل بهذا المرسوم.
مادة (٣)
يصدر رئيس الجهاز اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام المرافق.
مادة (٤)
يلغى كل ما يخالف النظام المرافق أو يتعارض مع أحكامه.
مادة (٥)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٥ من ذي الحجة سنة ١٤٢٠هـ
الموافق: ١١ من مارس سنة ٢٠٠٠م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٦٧) الصادر في ٢٠ / ٣ / ٢٠٠٠م.
ملاحظة: مرفقات المرسوم غير متوفرة لعدم نشرها في الجريدة الرسمية.
2000/22 22/2000 ٢٠٠٠/٢٢ ٢٢/٢٠٠٠