نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٨٦ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعين سمو السيد جيفر بن سالم بن علي آل سعيد سفيرنا لدى الجمهورية الفرنسية سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى جمهورية تشاد.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٧ من ذي الحجة سنة ١٤٢٠هـ
الموافق: ٢ من أبريل سنة ٢٠٠٠م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٦٩) الصادر في ١٥ / ٤ / ٢٠٠٠م.
2000/23 23/2000 ٢٠٠٠/٢٣ ٢٣/٢٠٠٠