التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٢ / ٢٠٠٠ بتعيين سفراء غير مقيمين

2000/42 42/2000 ٢٠٠٠/٤٢ ٤٢/٢٠٠٠

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٨٦ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعين سمو السيد جيفر بن سالم بن علي آل سعيد سفيرنا لدى الجمهورية الفرنسية سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى جمهورية البرتغال.

مادة (٢)

يعين السفير أحمد بن محمد بن زاهر الهنائي سفيرنا لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى كل من مملكة السويد والكونفدرالية السويسرية.

مادة (٣)

تعين السفير خديجة بنت حسن بن سلمان اللواتي سفيرنا لدى مملكة هولندا سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى كل من مملكة بلجيكا ودوقية لكسمبورج الكبرى.

مادة (٤)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٨ من صفر سنة ١٤٢١هـ
الموافق: ٢٢ من مايو سنة ٢٠٠٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٧٢) الصادر في ٣ / ٦ / ٢٠٠٠م.
2000/42 42/2000 ٢٠٠٠/٤٢ ٤٢/٢٠٠٠