نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
تحدد اختصاصات وزارة العدل وفقا للملحق رقم (١) المرافق.
مادة (٢)
يعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة العدل وفقا للملحق رقم (٢) المرافق.
مادة (٣)
يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.
مادة (٤)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٥ من صفر سنة ١٤٢١هـ
الموافق: ٢٩ من مايو سنة ٢٠٠٠م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٧٢) الصادر في ٣ / ٦ / ٢٠٠٠م.
ملحق رقم (١)
اختصاصات وزارة العدل
١- العمل على تطوير العمل القضائي ورفع مستوى أداء القضاة وتدريبهم وتأهليهم بما يحقق عدالة ناجزة وفاعلة.
٢- السعي لترسيخ قيم ومثل وأخلاقيات العمل القضائي ورعاية نظمه.
٣- التفتيش القضائي طبقا للائحة التفتيش القضائي.
٤- تنظيم شؤون المحاكم من النواحي الإدارية والمالية والإشراف عليها.
٥- تنظيم أعمال الخبرة أمام المحاكم وفقا لأحكام القانون.
٦- تنظيم وإدارة أعمال الكتاب بالعدل.
٧- الإشراف على شؤون المحامين وفقا للنظم والقواعد السارية.
٨- إعداد مشروعات اللوائح والقرارات ذات الصلة بعمل الوزارة وإصدارها.
٩- اقتراح مشروعات القوانين ذات الصلة بعمل الوزارة.
١٠- مباشرة التعاون الإقليمي والدولي في المجال القضائي.
١١- إدارة واستثمار أموال الأيتام والقصر بما يضمن حفظها وتنميتها وفقا للنظم والإجراءات المقررة في هذا الشأن.
2000/47 47/2000 ٢٠٠٠/٤٧ ٤٧/٢٠٠٠