التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٨ / ٢٠٠٠ بتعديل بعض أحكام قانون المعاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين

2000/48 48/2000 ٢٠٠٠/٤٨ ٤٨/٢٠٠٠

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٨٦ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يستبدل بنص المادة رقم (٥) من قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين المشار إليه النص الآتي:

مادة (٥)

يجوز مد خدمة الموظف الذي يبلغ سن التقاعد، بقرار من مجلس الخدمة المدنية إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد بحد أقصى خمس سنوات.
ويجوز للمجلس الاستثناء من أحكام هذه المادة في الحالات التي يقدرها.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٥ من صفر سنة ١٤٢١هـ
الموافق: ٢٩ من مايو سنة ٢٠٠٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٧٢) الصادر في ٣ / ٦ / ٢٠٠٠م.
2000/48 48/2000 ٢٠٠٠/٤٨ ٤٨/٢٠٠٠