التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦١ / ٢٠٠٠ بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع إمدادات مياه حوض المسرات

2000/61 61/2000 ٢٠٠٠/٦١ ٦١/٢٠٠٠

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعتبر مشروع إمدادات مياه حوض المسرات المحدد في المذكرة والخريطة التفصيلية المرافقين من مشروعات المنفعة العامة.

مادة (٢)

للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة للمشروع هي وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٣ من ربيع الآخر سنة ١٤٢١هـ
الموافق: ١٥ من يوليو سنة ٢٠٠٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٧٦) الصادر في ١ / ٨ / ٢٠٠٠م.

مذكرة في شأن تقرير صفة المنفعة العامة لمشروع إمدادات مياه حوض المسرات

يعتبر مشروع إمدادات مياه حوض المسرات من المشروعات الحيوية في السلطنة. ونظرا لما تبين من أن بعض العقارات والأراضي المملوكة للمواطنين تعترض مسار خطوط أنابيب نقل المياه التي تمتد من حوض المسرات إلى مدن عبري وينقل وضنك، كما توجد عقارات أخرى على أراضي بذات المنطقة مطلوبة للمشروع، فإن الأمر يقتضي صدور مرسوم سلطاني بتقرير صفة المنفعة العامة للمشروع واتخاذ إجراءات نزع ملكية تلك العقارات والأراضي وفقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨ وتعديلاته.

وزير موارد المياه

ملاحظة: المرفقات الأخرى للمرسوم غير متوفرة.

2000/61 61/2000 ٢٠٠٠/٦١ ٦١/٢٠٠٠