التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٦ / ٢٠٠٠ بالتصديق على تعديل دستور منظمة العمل الدولية

2000/66 66/2000 ٢٠٠٠/٦٦ ٦٦/٢٠٠٠

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٠ / ٩٤ بالموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى منظمة العمل الدولية،
وعلى صك تعديل دستور منظمة العمل الدولية المعتمد في ١٩ يونيو ١٩٩٧م من المؤتمر العام للمنظمة في دورته رقم (٨٥)،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

التصديق على تعديل دستور منظمة العمل الدولية الوارد بالصك المشار إليه.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٥ من ربيع الآخر سنة ١٤٢١هـ
الموافق: ١٧ من يوليو سنة ٢٠٠٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٧٦) الصادر في ١ / ٨ / ٢٠٠٠م.
2000/66 66/2000 ٢٠٠٠/٦٦ ٦٦/٢٠٠٠