نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٨٦ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعين السفير أحمد بن محمد بن زاهر الهنائي سفيرنا لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى كل من جمهورية فنلندا وجمهورية بولندا.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٣ من جمادى الأولى سنة ١٤٢١هـ
الموافق: ١٣ من أغسطس سنة ٢٠٠٠م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٧٧) الصادر في ١٥ / ٨ / ٢٠٠٠م.
2000/72 72/2000 ٢٠٠٠/٧٢ ٧٢/٢٠٠٠