نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧٢ / ٨٩ بتطبيق نظم الري الحديثة بمنطقة الباطنة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
تتولى وزارة الزراعة والثروة السمكية تقديم الدعم المالي والفني لإدخال نظم الري الحديثة في المزارع بمناطق السلطنة المختلفة طبقا للمخصصات المالية المعتمدة.
مادة (٢)
يصدر وزير الزراعة والثروة السمكية اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بالتنسيق مع وزارة المالية.
مادة (٣)
تعتبر صحيحة إجراءات المناقصات والعقود والالتزامات المالية التي تمت أو ترتبت بشأن تقديم الدعم المالي للمزارع في المناطق المختلفة قبل صدور هذا المرسوم.
مادة (٤)
يلغى المرسوم السلطاني رقم ٧٢ / ٨٩ المشار إليه كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.
مادة (٥)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٣ من جمادى الأولى سنة ١٤٢١هـ
الموافق: ١٣ من أغسطس سنة ٢٠٠٠م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٧٧) الصادر في ١٥ / ٨ / ٢٠٠٠م.
2000/73 73/2000 ٢٠٠٠/٧٣ ٧٣/٢٠٠٠