التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٤ / ٢٠٠٠ بتعديل الهيكل التنظيمي لوزارة التربية والتعليم

2000/74 74/2000 ٢٠٠٠/٧٤ ٧٤/٢٠٠٠

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥١ / ٩٩ باعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة التربية والتعليم،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يرفع مستوى إدارة التربية والتعليم بمحافظة مسندم إلى مستوى مديرية عامة وتتبع مباشرة وزير التربية والتعليم.

مادة (٢)

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ١٣ من جمادى الأولى سنة ١٤٢١هـ
الموافق: ١٣ من أغسطس سنة ٢٠٠٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٧٧) الصادر في ١٥ / ٨ / ٢٠٠٠م.

2000/74 74/2000 ٢٠٠٠/٧٤ ٧٤/٢٠٠٠