التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨٧ / ٢٠٠٠ بالتنازل عن الجنسية العمانية

2000/87 87/2000 ٢٠٠٠/٨٧ ٨٧/٢٠٠٠

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٨٣ بقانون تنظيم الجنسية العمانية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يرخص لـ بدرية بنت عبدالرحمن بن فقير البلوشي بالتنازل عن جنسيتها العمانية.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من ٢٤ / ٦ / ٢٠٠٠م.

صدر في: ٢٨ من جمادى الآخرة سنة ١٤٢١هـ
الموافق: ٢٧ من سبتمبر سنة ٢٠٠٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٨٠) الصادر في ١ / ١٠ / ٢٠٠٠م.
2000/87 87/2000 ٢٠٠٠/٨٧ ٨٧/٢٠٠٠