نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٨٣ بقانون تنظيم الجنسية العمانية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
ترد الجنسية العمانية إلى كل من:
حسينة بنت حمد بن سيف الرمحي
عزة بنت ناصر بن حمد الرمحي
روحية بنت ناصر بن حمد الرمحي
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من ٥ / ٦ / ٢٠٠٠م.
صدر في: ٢٨ من جمادى الآخرة سنة ١٤٢١هـ
الموافق: ٢٧ من سبتمبر سنة ٢٠٠٠م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٨٠) الصادر في ١ / ١٠ / ٢٠٠٠م.
2000/88 88/2000 ٢٠٠٠/٨٨ ٨٨/٢٠٠٠