نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩٤ / ٩٩ بإنشاء مجلس التنسيق الاقتصادي وتشكيله وتحديد اختصاصاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعين معالي الشيخ مستهيل بن أحمد المعشني مستشار الدولة عضوا بمجلس التنسيق الاقتصادي.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٨ من شعبان سنة ١٤٢١هـ
الموافق: ١٥ من نوفمبر سنة ٢٠٠٠م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٨٣) الصادر في ١٥ / ١١ / ٢٠٠٠م.
2000/108 108/2000 ٢٠٠٠/١٠٨ ١٠٨/٢٠٠٠