التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١١٣ / ٢٠٠٠ بمنح الجنسية العمانية

2000/113 113/2000 ٢٠٠٠/١١٣ ١١٣/٢٠٠٠

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم (٣ / ٨٣) بقانون تنظيم الجنسية العمانية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تمنح الجنسية العمانية إلى كل من الواردة أسماؤهم في القائمة المرافقة.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من ٤ / ٧ / ٢٠٠٠م.

صدر في: ١٨ من شعبان سنة ١٤٢١هـ
الموافق: ١٥ من نوفمبر سنة ٢٠٠٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٨٣) الصادر في ١٥ / ١١ / ٢٠٠٠م.

 

قائمة بأسماء من منحوا الجنسية العمانية

شريفة صالح حمد الغافري
عبدالصمد مراد شاهو البلوشي
محمد شريف أحمد حسن عبدالجواد
مهدي خضر جعفر
حميرة سيد قطب الدين أحمد
نزهت سيد قطب الدين أحمد
حسين علي حمد محمود
هاني محمد عبدالحميد البنا
نظر علي كهور
سالم علي ناصر الرواحي
أحمد علي ناصر الرواحي
سعيد علي ناصر الرواحي
ناظم علي ناصر الرواحي
محمد عيسى محمد المزروعي
زهرة محمد شامتي
بابكر مالك عثمان
محمد عابد علي خان
ريحانه بيجم فقير محمد
زليخة عبدالغفور
فاتن إبراهيم عيسى الصباغ
مراد محمد أحمد
محمد مراد محمد
أميرة مراد محمد
ليلى مراد محمد
منيرة مراد محمد
أمر الله أسد حسين باقري
محمد أحمد مهدي مبارز
سيد بشير أحمد أمين
سمير إسماعيل العزاوي
ماجدة عبدالرحمن محمود الأرحيم
محمد فاضل عباس الذهيبة التميمي
غسان فاضل عباس الذهيبة التميمي
عبدالسلام فاضل عباس الذهيبة التميمي
فتحية فاضل عباس الذهيبة التميمي
فضيلة فاضل عباس الذهيبة التميمي
أسماء فاضل عباس الذهيبة التميمي
كريم بخش شمبيه سنجور البلوشي
منجل مسلم باسو علي
رمبانو ماندار علي
محمد منجل مسلم
أحمد منجل مسلم
فريدة منجل مسلم
عائشة محمود محمد
بيربخش شمبيه البلوشي
جهاد كاظم الصراف
تحرير سعيد حمودى الصراف
حيدر جهاد كاظم الصراف
عدي جهاد كاظم الصراف
طه يس الدليمي
نصرة سيد حسين كفافي
حسام محمد أحمد مهدي مبارز
عمرو محمد أحمد مهدي مبارز
ياسر محمد أحمد مهدي مبارز
محمد أدريس أنصاري
رشيد مجيد شهر باني
فاتن حسن محمد علي عجينه
كاثرين فيدلما دولتن

2000/113 113/2000 ٢٠٠٠/١١٣ ١١٣/٢٠٠٠