التصنيفات قرار وزاري شرطة عمان السلطانية: قرار رقم ١٩ / ٢٠٠٠ بشأن تنظيم إخراج المركبات عبر المنافذ الحدودية 2000/19 19/2000 ٢٠٠٠/١٩ ١٩/٢٠٠٠ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 27 فبراير 2000 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٦٧) الصادر في ٢٠ / ٣ / ٢٠٠٠م 2000/19 19/2000 ٢٠٠٠/١٩ ١٩/٢٠٠٠ الوسوم شرطة عمان السلطانية ← وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ٢٠ / ٢٠٠٠ بشأن استيراد البيض والحليب الطازج → البنك المركزي العماني: لائحة رقم ب م / ٤٧ / ٢ / ٢٠٠٠ بشأن القيود على الاستلاف والتسليف