التصنيفات قرار وزاري شرطة عمان السلطانية: قرار رقم ٥٧ / ٢٠٠٠ في شأن العمل بالتعرفة الجمركية وفقا للنظام المنسق 2000/57 57/2000 ٢٠٠٠/٥٧ ٥٧/٢٠٠٠ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 2 أغسطس 2000 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٨٠) الصادر في ١ / ١٠ / ٢٠٠٠م 2000/57 57/2000 ٢٠٠٠/٥٧ ٥٧/٢٠٠٠ الوسوم شرطة عمان السلطانية ← مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار: أمر محلي رقم ١ / ٢٠٠٠ بتعديل الأمر المحلي رقم ٢ / ٩٦ في شأن تنظيم البناء → وزارة المالية: قرار وزاري رقم ٨٣ / ٢٠٠٠ بنشر الحساب الختامي للدولة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ١٩٩٩م