التصنيفات قرار وزاري شرطة عمان السلطانية: قرار رقم ٥٧ / ٢٠٠٠ في شأن العمل بالتعرفة الجمركية وفقا للنظام المنسق 2000/57 57/2000 ٢٠٠٠/٥٧ ٥٧/٢٠٠٠ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 2 أغسطس 2000 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٨٠) الصادر في ١ / ١٠ / ٢٠٠٠م 2000/57 57/2000 ٢٠٠٠/٥٧ ٥٧/٢٠٠٠ الوسوم شرطة عمان السلطانية ← وزارة الاقتصاد الوطني: قرار وزاري رقم ٤٠ / ٢٠٠٠ بتنفيذ قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في شأن تطبيق تصنيف السلع وتعديل الرسوم الجمركية → وزارة البلديات الإقليمية والبيئة: قرار وزاري رقم ١٤٣ / ٢٠٠٠ بإصدار لائحة تنظيم ومراقبة اللافتات والإعلانات التجارية