التصنيفات قرار وزاري البنك المركزي العماني: قرار رقم ١٣٧٩ / ٢٠٠٠ بإصدار النظام الأساسي لمعهد الدراسات المصرفية والمالية 2000/1379 1379/2000 ٢٠٠٠/١٣٧٩ ١٣٧٩/٢٠٠٠ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 8 يناير 2001 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٨٨) الصادر في ٣ / ٢ / ٢٠٠١م 2000/1379 1379/2000 ٢٠٠٠/١٣٧٩ ١٣٧٩/٢٠٠٠ الوسوم البنك المركزي العماني ← مرسوم سلطاني رقم ٤ / ٢٠٠١ بتعديل بعض أحكام قانون البعثات والإعانات الدراسية → مرسوم سلطاني رقم ٧ / ٢٠٠١ بمنح الجنسية العمانية