التصنيفات قرار وزاري الهيئة العامة لسوق المال: قرار رقم ٣ / ٢٠٠١ بتشكيل لجنة التظلمات بالهيئة العامة لسوق المال 2001/3 3/2001 ٢٠٠١/٣ ٣/٢٠٠١ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 25 أبريل 2001 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٩٤) الصادر في ١ / ٥ / ٢٠٠١م 2001/3 3/2001 ٢٠٠١/٣ ٣/٢٠٠١ الوسوم الهيئة العامة لسوق المال ← مرسوم سلطاني رقم ٣٨ / ٢٠٠١ بالتصديق على الاتفاقية رقم (١٨٢) والتوصية رقم (١٩٠) بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها → مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار: أمر محلي رقم ١ / ٢٠٠١ بشأن تنظيم المخيمات بمحافظة ظفار