انتقل إلى المحتوى
Qanoon.om

Qanoon.om

  • بحث 🔍
  • بحث متقدم 🔬
  • المراسيم السلطانية
  • القرارات الوزارية واللوائح
  • الأوامر السامية
  • الجريدة الرسمية لسلطنة عمان
  • OLCS
  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

روابط منوعة

  • حول الموقع

نصوص القانون تعد ملكا عاما في سلطنة عمان بموجب أحكام قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة العماني ويجوز لمستخدمي موقع Qanoon.om استعمالها ونسخها ونشرها وترجمتها مجاناً ودون قيود. موقع Qanoon.om لا يعد مصدرا رسمياً للقوانين، وننصح المستخدمين بالرجوع إلى الجريدة الرسمية العمانية عند الحاجة للتحقق من دقة المواد المنشورة على هذا الموقع.

وزارة الأوقاف والشؤون الدينية: قرار وزاري رقم ٢٣ / ٢٠٠١ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الأوقاف

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٩٥) الصادر في ١٥ / ٥ / ٢٠٠١م

2001/23 23/2001 ٢٠٠١/٢٣ ٢٣/٢٠٠١

نُشرت في 7 مايو 2001الكاتب adminالتصنيفات قرار وزاريالوسوم وزارة الأوقاف والشؤون الدينية

تصفّح المقالات

السابق المقالة السابقة: مرسوم سلطاني رقم ٤٠ / ٢٠٠١ بنقل نائب رئيس المحكمة التجارية
التالي المقالة التالية: وزارة موارد المياه: قرار وزاري رقم ٧٠ / ٢٠٠١ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض لموظفي الوزارة
الموقع يستخدم WordPress بكل فخر