التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التربية والتعليم: قرار وزاري رقم ٦ / ٢٠٠١ بإنشاء دائرة التنسيق والمتابعة بمكتب الوزير

2001/6 6/2001 ٢٠٠١/٦ ٦/٢٠٠١

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ وتعديلاته،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٥١ / ٩٩ باعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة التربية والتعليم وتعديلاته،
وإلى القرار الوزاري رقم ١١٥ / ٩٩ باعتماد التقسيمات الإدارية لوزارة التربية والتعليم وتعديلاته،
وبعد موافقة كل من وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

مادة (١)

تنشأ بمكتب الوزير دائرة تسمى “دائرة التنسيق والمتابعة”، تشتمل على الأقسام الآتية:

١- قسم التنسيق.
٢- قسم المتابعة.
٣- قسم المجالس واللجان.

مادة (٢)

يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.

مادة (٣)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٢ من شوال ١٤٢١هـ
الموافق: ١٧ من يناير ٢٠٠١م

سعود بن إبراهيم بن سعود البوسعيدي
وزير التربية والتعليم

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٨٨) الصادر في ٣ / ٢ / ٢٠٠١م

2001/6 6/2001 ٢٠٠١/٦ ٦/٢٠٠١