استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١٩ / ٩٧بتحديد اختصاصات وزارة التربية والتعليم واعتماد هيكلها التنظيمي وتعديلاته،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢١ / ٩٣ في شأن اللائحة التنظيمية لمدارس التعليم العام وتعديلاته،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٠ / ٩٩ بإصدار لائحة مجالس الآباء والأمهات،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
مادة (١)
يستبـدل بنص المادة (٢٩) من لائحة مجالس الآباء والأمهات المشار إليها النص الآتي:
“تبدأ مدة العضوية في الجمعيات العمومية ومجالس الآباء والأمهات ولجانها من تاريخ تكوينها في كل عام دراسي وتنتهى بتشكيل الهيئات المماثلة لها بعد عامين دراسيين.”
مادة (٢)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ١٤ / ٧ / ١٤٢٢هـ
الموافق: ٢ / ١٠ / ٢٠٠١م
سعود بن إبراهيم بن سعود البوسعيدي
وزير التربية والتعليم
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٠٥) الصادر في ١٦ / ١٠ / ٢٠٠١م
2001/196 196/2001 ٢٠٠١/١٩٦ ١٩٦/٢٠٠١