التصنيفات قرار وزاري وزارة النفط والغاز: قرار وزاري رقم ٨ / ٢٠٠١ بشأن السماح لبعض الشركات والمؤسسات بشراء غاز البترول المسال من المنتج مباشرة 2001/8 8/2001 ٢٠٠١/٨ ٨/٢٠٠١ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 19 أغسطس 2001 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٠٢) الصادر في ١ / ٩ / ٢٠٠١م 2001/8 8/2001 ٢٠٠١/٨ ٨/٢٠٠١ الوسوم وزارة النفط والغاز ← وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ٩٨ / ٢٠٠١ بفرض رسم على زيارة قلعة نخل → ديوان البلاط السلطاني: أمر محلي رقم ١ / ٢٠٠١ بتعديل الأمر المحلي رقم ١ / ٢٠٠٠