التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ٩٨ / ٢٠٠١ بفرض رسم على زيارة قلعة نخل

2001/98 98/2001 ٢٠٠١/٩٨ ٩٨/٢٠٠١

تحميل

استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨ وتعديلاته،
وإلى لائحة الرقابة على الإيرادات والنفقات الحكومية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥٢ / ٩٩،
وإلى كتاب وزير ديوان البلاط السلطاني رقم أ خ م و / ٣٠ س / ١٤٥٩ / ٩٩ بتاريخ ١٥ ديسمبر ١٩٩٩م بشأن الموافقة السامية بتسليم القلاع والحصون التي تم ترميمها إلى وزارة التجارة والصناعة،
وإلى موافقة وزارة المالية بالخطاب رقم: مالية / ت – (٣٥٦٩) م.ت.د / ١٤١١ / ٣ / ٦ بتاريخ ٢٠ / ١٢ / ٢٠٠٠م،
وبناء على ما تقتصيه المصلحة العامة.

تقرر

مادة (١)

يفرض رسم مقابل التصريح بزيارة قلعة نخل على النحو الآتي:

٥٠٠ بيسة لكل زائر يزيد سنه على ١٢ سنة.
٢٠٠ بيسة لكل زائر من ٦ – ١٢ سنة، ويخفض إلى١٠٠ يبسة في حالة مرافقة العائلة.

مادة (٢)

تعفى الوفود الحكومية الرسمية والرحلات المدرسية التي تنظمها المؤسسات التعليمية من أداء الرسم المنصوص عليه في المادة (١).

مادة (٣)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٨ من جمادى الأولى ١٤٢٢هـ
الموافق: ١٨ من أغسطس ٢٠٠١م

مقبول بن عـلي بن سلطان
وزير التجارة والصناعة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٠٣) الصادر في ١٥ / ٩ / ٢٠٠١م

2001/98 98/2001 ٢٠٠١/٩٨ ٩٨/٢٠٠١