التصنيفات قرار وزاري وزارة الصحة: قرار وزاري رقم ٢ / ٢٠٠١ في شأن تسجيل شركات الأدوية العشبية ومنتجاتها 2001/2 2/2001 ٢٠٠١/٢ ٢/٢٠٠١ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 2 يناير 2001 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٨٧) الصادر في ١٥ / ١ / ٢٠٠١م 2001/2 2/2001 ٢٠٠١/٢ ٢/٢٠٠١ الوسوم وزارة الصحة ← وزارة الصحة: قرار وزاري رقم ١ / ٢٠٠١ بشأن تحديد الإجازة الاعتيادية بالمعاهد التعليمية التابعة لوزارة الصحة → مرسوم سلطاني رقم ٣ / ٢٠٠١ بتعيين سفيرين غير مقيمين