انتقل إلى المحتوى
Qanoon.om

Qanoon.om

أقسام الموقع

  • المراسيم السلطانية
  • القرارات الوزارية واللوائح
  • الاتفاقيات الدولية
  • قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩
  • الأوامر السامية
  • الأحكام القضائية
  • الجريدة الرسمية لسلطنة عمان

روابط منوعة

  • حول الموقع

التواصل الاجتماعي

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

مبادرات ندعمها

  • Decree
  • Oman Legal Citation Standard
  • Irfan Rulebook

نصوص القانون تعد ملكا عاما في سلطنة عمان بموجب أحكام قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة العماني ويجوز لمستخدمي موقع Qanoon.om استعمالها ونسخها ونشرها وترجمتها مجانا ودون قيود. موقع Qanoon.om لا يعد مصدرا رسميا للقوانين، وننصح المستخدمين بالرجوع إلى الجريدة الرسمية العمانية عند الحاجة للتحقق من دقة المواد المنشورة على هذا الموقع.

وزارة البلديات الإقليمية والبيئة وموارد المياه: قرار وزاري رقم ١٩٨ / ٢٠٠١ بتعديل القرار الوزاري رقم ١٣١ / ٩٥ في شأن المحلات التجارية

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٩٩) الصادر في ١٥ / ٧ / ٢٠٠١م

2001/198 198/2001 ٢٠٠١/١٩٨ ١٩٨/٢٠٠١

نُشرت في 17 يونيو 2001الكاتب adminالتصنيفات قرار وزاريالوسوم وزارة البلديات الإقليمية والبيئة وموارد المياه

تصفّح المقالات

السابق المقالة السابقة: وزارة البلديات الإقليمية والبيئة وموارد المياه: قرار وزاري رقم ١٩٧ / ٢٠٠١ بتحديد مناطق حماية حقول آبار إمدادات المياه بمحافظة مسندم
التالي المقالة التالية: وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والتدريب المهني: قرار وزاري رقم ١٥٥ / ٢٠٠١ باعتماد التقسيمات الإدارية لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والتدريب المهني
الموقع يستخدم WordPress بكل فخر