التصنيفات قرار وزاري وزارة البلديات الإقليمية والبيئة وموارد المياه: قرار وزاري رقم ٣٢٤ / ٢٠٠١ بإصدار إباحة البناء دون الحاجة إلى تقديم سند الملكية أو الرسم المساحي للأرض في بعض الحالات 2001/324 324/2001 ٢٠٠١/٣٢٤ ٣٢٤/٢٠٠١ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 29 ديسمبر 2001 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧١١) الصادر في ١٥ / ١ / ٢٠٠٢م 2001/324 324/2001 ٢٠٠١/٣٢٤ ٣٢٤/٢٠٠١ الوسوم وزارة البلديات الإقليمية والبيئة وموارد المياه ← وزارة النفط والغاز: قرار وزاري رقم ١٠ / ٢٠٠١ بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم ٩ / ٩٨ → مرسوم سلطاني رقم ١٢٣ / ٢٠٠١ بإعادة تشكيل مجلس التنسيق الاقتصادي