التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البلديات الإقليمية والبيئة وموارد المياه: قرار وزاري رقم ٣٢٤ / ٢٠٠١ بإصدار إباحة البناء دون الحاجة إلى تقديم سند الملكية أو الرسم المساحي للأرض في بعض الحالات

2001/324 324/2001 ٢٠٠١/٣٢٤ ٣٢٤/٢٠٠١

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧١١) الصادر في ١٥ / ١ / ٢٠٠٢م

2001/324 324/2001 ٢٠٠١/٣٢٤ ٣٢٤/٢٠٠١