التصنيفات قرار وزاري الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية: قرار وزاري رقم ٢١٧ / ٢٠٠١ بشأن القواعد المنظمة لضم مدد اشتراك اعتبارية ضمن مدد الاشتراك في تأمين الشيخوخة 2001/217 217/2001 ٢٠٠١/٢١٧ ٢١٧/٢٠٠١ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 29 يوليو 2001 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٠١) الصادر في ١٥ / ٨ / ٢٠٠١م 2001/217 217/2001 ٢٠٠١/٢١٧ ٢١٧/٢٠٠١ الوسوم الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ← وزارة العدل: قرار وزاري رقم ١٥٢ / ٢٠٠١ بإصدار لائحة التفتيش القضائي → مرسوم سلطاني رقم ٩٠ / ٢٠٠١ بتعيين المدعي العام ونائب للمدعي العام