التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٩٠ / ٢٠٠١ بتعيين المدعي العام ونائب للمدعي العام

2001/90 90/2001 ٢٠٠١/٩٠ ٩٠/٢٠٠١

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٩ وتعديلاته،
وعلى قانون الادعاء العام الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٢ / ٩٩،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩٣ / ٩٩ بإنشاء المجلس الأعلى للقضاء،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١١٠ / ٢٠٠٠ بإصدار جدول رواتب وعلاوات وبدلات القضاة وأعضاء محكمة القضاء الإداري وأعضاء الادعاء العام،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٤ / ٢٠٠١ باعتماد الهيكل التنظيمي للادعاء العام وتحديد اختصاصاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعين علي بن ناصر بن علي البوعلي، مدعيا عاما.

مادة (٢)

يعين محمد بن علي بن خلفان الحديدي، نائبا للمدعي العام.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من الثاني من يونيو ٢٠٠١م.

صدر في: ٨ من جمادى الأولى سنة ١٤٢٢هـ
الموافق: ٢٩ من يوليو سنة ٢٠٠١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٠٠) الصادر في ١ / ٨ / ٢٠٠١م.
2001/90 90/2001 ٢٠٠١/٩٠ ٩٠/٢٠٠١