التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣ / ٢٠٠١ بتعيين سفيرين غير مقيمين

2001/3 3/2001 ٢٠٠١/٣ ٣/٢٠٠١

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٨٦ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعين السفير سعيد بن علي بن سالم الكلباني سفيرنا لدى المملكة العربية السعودية سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى كل من جمهورية كينيا وجمهورية أوغاندا.

مادة (٢)

يعين السفير عبدالعزيز بن عبدالله بن زاهر الهنائي سفيرنا لدى جمهورية مصر العربية سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى جمهورية القمر الاتحادية الإسلامية.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٢ من شوال سنة ١٤٢١هـ
الموافق: ٧ من يناير سنة ٢٠٠١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٨٧) الصادر في ١٥ / ١ / ٢٠٠١م.
2001/3 3/2001 ٢٠٠١/٣ ٣/٢٠٠١