التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤ / ٢٠٠١ بتعديل بعض أحكام قانون البعثات والإعانات الدراسية

2001/4 4/2001 ٢٠٠١/٤ ٤/٢٠٠١

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون البعثات والإعانات الدراسية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٣ / ٨٥ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يستبدل بنص المادة (٢١) من قانون البعثات والإعانات الدراسية المشار إليه النص الآتي:

يلتزم الحاصل على الدراسات العليا أن يخدم الجهة التي يعمل بها بعد الانتهاء من دراسته مدة لا تقل عن سنة مقابل كل سنة من سنوات بعثته للدراسات العليا وإلا التزم برد جميع ما أنفق عليه خلال مدة بعثته.
ويجوز إعفاؤه من التزامه وفقا لما يقرره مجلس الخدمة المدنية في هذا الشأن بعد موافقة جهة عمل الموظف.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ١٢ من شوال سنة ١٤٢١هـ
الموافق: ٧ من يناير سنة ٢٠٠١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٨٧) الصادر في ١٥ / ١ / ٢٠٠١م.
2001/4 4/2001 ٢٠٠١/٤ ٤/٢٠٠١