التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨ / ٢٠٠١ بالتعيين في بعض المناصب

2001/8 8/2001 ٢٠٠١/٨ ٨/٢٠٠١

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ وتعديلاته،
وعلى القانون الخاص بنظام الموظفين بديوان البلاط السلطاني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٧،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعين كل من التالية أسماؤهم في المنصب المبين قرين اسمه:
– الدكتورة فوزية بنت ناصر الفارسي وكيلا لوزارة التربية والتعليم للتعليم والمناهج.
– محمد بن حمدان التوبي وكيلا لوزارة التربية والتعليم للتخطيط التربوي والمشاريع.
– حماد بن حمد الغافري مستشارا بوزارة الخدمة المدنية.
– الدكتور منير بن محمد بن سلطان المسكري وكيلا لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والتدريب المهني للتدريب المهني.
– محمد بن عبدالله بن عيسى الحارثي وكيلا لوزارة النقل والإسكان للنقل.
– سيف بن محمد بن سيف الشبيبي وكيلا لوزارة النقل والإسكان للإسكان.
– ماجد بن سعيد الرواحي وكيلا لوزارة البلديات الإقليمية والبيئة لشؤون البيئة.
– سعيد بن ناصر بن جمعة المسكري أمينا عاما لمركز السلطان قابوس للثقافة الإسلامية.
– سمو السيد علي بن سيف آل سعيد أمينا عاما بمكتب وزير ديوان البلاط السلطاني بدرجة وكيل وزارة.
– الدكتور محمد بن حفيظ بن علي الذهب مستشارا بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والتدريب المهني.
– الشيخ أحمد بن مبارك بيت شماس مستشارا بوزارة البلديات الإقليمية والبيئة.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٥ من شوال سنة ١٤٢١هـ
الموافق: ٢٠ من يناير سنة ٢٠٠١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٨٨) الصادر في ٣ / ٢ / ٢٠٠١م.
2001/8 8/2001 ٢٠٠١/٨ ٨/٢٠٠١