التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١١ / ٢٠٠١ بإجراء تعديل في النظام الأساسي للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية

2001/11 11/2001 ٢٠٠١/١١ ١١/٢٠٠١

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤ / ٩٣ بإنشاء المؤسسة العامة للمناطق الصناعية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يستبدل بنص المادة الرابعة من النظام الأساسي للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية، النص التالي:

المادة (٤)

يتولى إدارة المؤسسة مجلس إدارة يشكل برئاسة الوزير وعدد من الأعضاء يتم تعيينهم بقرار منه من بين ذوي الاختصاص بعد موافقة مجلس الوزراء.
ويختار المجلس من بين أعضائه في أول اجتماع له نائبا للرئيس.
ولمجلس الإدارة دعوة من يراه من المديرين أو الخبراء لحضور الجلسات دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات. وينعقد المجلس بحضور أغلبية الأعضاء على أن يكون بينهم الرئيس أو نائبه. وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين، ويحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه.

مادة (٢)

تستبدل عبارة “الرئيس التنفيذي للمؤسسة” بعبارة “المدير التنفيذي للمؤسسة” وعبارة “مدير عام المنطقة أو مدير المنطقة بحسب الأحوال” بعبارة “مدير المنطقة” أينما وردت في النظام الأساسي للمؤسسة.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٩ من شوال سنة ١٤٢١هـ
الموافق: ٢٤ من يناير سنة ٢٠٠١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٨٨) الصادر في ٣ / ٢ / ٢٠٠١م.
2001/11 11/2001 ٢٠٠١/١١ ١١/٢٠٠١