التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٠ / ٢٠٠١ بتعيين سفير غير مقيم

2001/10 10/2001 ٢٠٠١/١٠ ١٠/٢٠٠١

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٨٦ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعين السفير عبدالعزيز بن عبدالله بن زاهر الهنائي سفيرنا لدى جمهورية مصر العربية سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى جمهورية قبرص.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٩ من شوال سنة ١٤٢١هـ
الموافق: ٢٤ من يناير سنة ٢٠٠١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٨٨) الصادر في ٣ / ٢ / ٢٠٠١م.
2001/10 10/2001 ٢٠٠١/١٠ ١٠/٢٠٠١