التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٩ / ٢٠٠١ بتعيين رئيس وأعضاء محكمة القضاء الإداري

2001/9 9/2001 ٢٠٠١/٩ ٩/٢٠٠١

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون محكمة القضاء الإداري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩١ / ٩٩،
وعلى المذكرة المتعلقة بترشيح رئيس وأعضاء محكمة القضاء الإداري،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعين الواردة أسماؤهم بالقائمة المرافقة أعضاء بمحكمة القضاء الإداري، كل في الوظيفة المبينة قرين اسمه.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ العمل بقانون محكمة القضاء الإداري المشار إليه.

صدر في: ٢٩ من شوال سنة ١٤٢١هـ
الموافق: ٢٤ من يناير سنة ٢٠٠١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٨٨) الصادر في ٣ / ٢ / ٢٠٠١م.

قائمة بأسماء رئيس وأعضاء محكمة القضاء الإداري

علي شحاته محمد علي سليمان رئيس المحكمة
مصطفى محمد عبدالمنعم صالح مستشار
د / هاني أحمد الدرديري عبدالفتاح مستشار
د / عبدالله إبراهيم فرج ناصف مستشار
يوسف بن علالة الطنوبي مستشار
محمد هشام أحمد كمال الكشكى مستشار
كمال بن البشير دغارى مستشار
سعيد بن خلف بن سالم التوبي مستشار
عبدالله بن مسعود بن علي السنيدي مستشار مساعد
عامر بن علي بن سالم زعبنوت مستشار مساعد
أحمد بن محمد بن سالم الوهيبي مستشار مساعد
عبدالمجيد بن يحيى بن سيف الراشدي مستشار مساعد
جابر بن خلفان بن سالم الهطالي قاض
مصبح بن حمود بن علي المعمري قاض

2001/9 9/2001 ٢٠٠١/٩ ٩/٢٠٠١