نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى اتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي التي أقرها المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في دورته السابعة عشرة بباريس بتاريخ ١٦ نوفمبر ١٩٧٢م،
وعلى قانون حماية التراث القومي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦ / ٨٠،
وعلى قرار لجنة التراث العالمي في دورتها الرابعة والعشرين المنعقدة في أستراليا بتاريخ ٢٧ نوفمبر ٢٠٠٠م بإدراج مواقع خور روري – البليد – شصر / وبار – وادي دوكة تحت مسمى (طريق اللبان) في قائمة التراث العالمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
تكون لمواقع خور روري – البليد – شصر / وبار – وادي دوكة المدرجة في قائمة التراث العالمي تحت مسمى (طريق اللبان) منطقة إحرامات تحدد وفقا للبينات والخرائط المرافقة.
مادة (٢)
على الجهات المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم.
مادة (٣)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
صدر في: ١٦ من ذي القعدة سنة ١٤٢١هـ
الموافق: ١٠ من فبراير سنة ٢٠٠١م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٨٩) الصادر في ١٧ / ٢ / ٢٠٠١م.
2001/16 16/2001 ٢٠٠١/١٦ ١٦/٢٠٠١